الذهبي
216
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
عن أبي سلمة ، ( عنِ ) الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا توترُوا بثلاثٍ ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ ' . قال الدَّارقطنيُّ ، كلهم ثقاتٌ . شجاعُ بن الوليد ، ثنا ابنُ أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ . قلْنَا : يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ ، لكنْ يتشهد بينهم [ ق 49 - أ ] / كالمغرب ' . 187 - مسألة : يتنفلُ بركعةٍ . وعنهُ : لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ . وقد كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوترُ بركعة . 188 - مسألة : وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب ' سبح ' وفي الثانيةِ ب ' الكافرون ' وفي الثالثةِ ب ' قُلْ هُوَ ' . وقالَ مالكُ : يضم إليها المعوذتين . لنا : إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' كان رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأُ في الوتر ب ' سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى ' و ' قلْ يا أيها الكافرونَ ' و ' قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ' . قلتُ : رواهُ ( ت س ق ) .